الملتقى الحر للسودانيين بالكويت
الملتقى الحر يرحب بك ويتمنى لك يوما سعيدا
يرجى تسجيل دخول لمشاهدة المنتدى كاملا وامكان المشاركة بالكتابة والتعليق
الملتقى الحر للسودانيين بالكويت
الملتقى الحر يرحب بك ويتمنى لك يوما سعيدا
يرجى تسجيل دخول لمشاهدة المنتدى كاملا وامكان المشاركة بالكتابة والتعليق
الملتقى الحر للسودانيين بالكويت
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الملتقى الحر للسودانيين بالكويت

مساحة لطرح ومناقشة قضايا وهموم أبناء الجالية بكل حرية وصراحة
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 104قيادياً يقدمون طعناً للدستورية ضد البشير

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ودالشريف
مميز
مميز
ودالشريف


ذكر عدد الرسائل : 2317
تاريخ التسجيل : 10/10/2007

104قيادياً يقدمون طعناً للدستورية ضد البشير Empty
مُساهمةموضوع: 104قيادياً يقدمون طعناً للدستورية ضد البشير   104قيادياً يقدمون طعناً للدستورية ضد البشير I_icon_minitimeالثلاثاء 23 فبراير - 15:19



الطاعنون يطالبون باتخاذ إجراءات جنائية في مواجهة البشير وتأجيل الانتخابات
الطعون ترتكز على قانون الأمن الوطني والبيعة قبل الانتخابات
قدم«104» شخصاً يمثلون منظمات المجتمع المدني طعناً لدى المحكمة الدستورية بعدم دستورية أعمال رئيس الجمهورية وبعض نصوص قانون الانتخابات القومية لسنة 2008 واتهم الطاعنون البشير بإصدار قانون للأمن وصفوه بالقمعي وأنه معيق للعملية الانتخابية مضيفين أن المؤسسات العدلية لم تقم بتقديم المسؤولية عن الجرائم المرتكبة ضد الانسانية للمحاكم وأبانوا أن المطعون ضده أخذ البيعة في بعض الجهات قبل إجراء الانتخابات مخالفاً بذلك الدستور الذي ينص على أن تكون البيعة بعد أداء الرئيس للقسم مطالبين باتخاذ الإجراءات الجنائية في مواجهة الرئيس لانتهاكه بحسب الطعون أحكام الدستور الانتقالي وإصدار قرار بتأجيل الانتخابات.
لدى المحكمة الدستورية
الخرطوم
د/محمود شعراني وآخرين
لخرطوم (طاعنين)
ضد
المشير/ عمر حسن احمد البشير رئاسة الجمهورية (مطعون ضده) الخرطوم
الموضوع: طعن بعدم دستورية أعمال رئيس الجمهورية
وعدم دستورية بعض نصوص قانون الانتخابات القومية لسنة 2008م
بمقتضى المواد 15ـ16 ن قانون المحكمة الدستورية لسنة 2005م والمواد 122ـ 6(2) ـ61(أ) من دستور السودان الانتقالي 2005م وبموجب المادة 96 من القانون الجنائي لسنة 1983م، مقروءة مع المادة (4) من القانون الجنائي لسنة 1991.
ط د/م د/ 14/0102م
السادة/رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية
الموقرين
بكل الاحترام أتقدم لسيادتكم بهذا الطعن في أعمال رئيس الجمهورية بموجب المواد أعلاه وأيضاً بالطعن بعدم دستورية بعض نصوص قانون الانتخابات لسنة 2008م وللاسباب التالية:
اولاً:
مقدمة الطعن:
قبل الثلاثين من يونيو عام 1989م، كان السودان محكوماً بنظام ديمقراطي دستوري استطاع في اخريات ايامه ان يقنع الحركة الشعبية في جنوب البلد بضرورة الوفاق والصلح وحل مشكلة الجنوب سلمياً (مبادرة الميرغني ـ قرنق 1988م) الا ان التآمر الداخلي بين العسكر والجبهة الاسلامية (حزب المطعون ضده) قد اطاح بهذه المبادرة.. وقد قام المطعون ضده في الثلاثين من ينوينو 1989م بقيادة الانقلاب الذي ادى الى القضاء على الديمقراطية الثالثة وتقويض النظام الدستوري في البلاد ولم تستطع السلطة الانقلابية بقيادة (المطعون ضده ) ان تقدم على مدى عشرين عاماً سوى المزيد من تعميق المشاكل الموجودة فجعلت من مشكلة الجنوب مشكلة دينية بين المسلمين والمسيحيين مما وطد ودعم وزاد من تفتيت وحدة البلاد.
وانذر بالتدخل الاجنبي الذي وقع فعلاً وكذلك تفاقمت المشكلة الاقتصادية بكل اثارها الجانبية المفجعة. ثم انشق حزب (المطعون ضده) على نفسه ودخل مع المنشقين عنه في احتراب على السلطة جاعلاً من اقليم دارفور مسرحاً للصراع على السلطة وقد اقر بهذا (المطعون ضده) نفسه حينا صرح بان حركة العدل والمساواة المتمردة في دارفور هي الجناح العسكري لحزب المؤتمر الشعبي الذي انشق عنه وكذلك ايد نائب (المطعون ضده) ذلك حينا اعترف بان الصراع بين الحزبين الاسلاميين هو السبب الرئيسي للصراع في دارفور الذي راح ضحيته الابرياء من المواطنين من الذين لا ينتمون لحزب (المطعون ضده) وكذا تستمر عملية تقويض النظام الدستوري على مدى عشرين عاماً بسبب اعمال وسياسات (المطعون ضده) لذي تتركز كل السلطات في يده مما عمق مشكلات البلاد وهدد وحدتها وانذر بتفتيتها وحتى وبعد ابرام اتفاقيات السلام الشامل واخراج الدستور الانتقالي إلا ان اعمال (المطعون ضده) ظلت في اغلب الاحوال ضد التطبيق السليم لاتفاقيات السلام وضد الدستور الذي رفض المطعون ضده تعديله كما رفض تعديل الاتفاقيات التي استبشر بها الشعب السوداني وذلك لان تعديل الدستور خاصة في المادة (58) يعني هنا عدم تركيز السلطات في يد المطعون ضده وتركيز السلطات هو الآلية التي يستعملها المطعون ضده لتقويض النظام الدستوري الحالي. اضف الى ذلك ان تقويض النظام الدستوري الذي قام به (المطعون ضده) في 30 يونيو 1989م، انما يشكل اعمالاً يجرمها القانون ولا تسقط بالتقادم ويسري عليها القانون باثر رجعي كما تنص على ذلك المادة (4) من القانون الجنائي لسنة 1991م وهو ساري المفعول كما هو القانون الذي وقع عليه وصادق (المطعون ضده) حيث تنص المادة (4) ن هذا القانون على انه (يطبق القانون الذي كان معمولاً به وقت ارتكاب الجريمة) اي القانون الجنائي لسنة 1983م في المادة (96) منه وهو القانون الذي كان ساري المفعول حتى عام 1991.
ان المطعون ضده بما له من اختصاصات بموجب المادة (58) من الدستور الانتقالي لسنة 2005م استطاع ممارسة هذا الاختصاصات بصورة تعارض نص المادة (24) من الدستور والتي تنص على ان السودان دولة لا مركزية وهذه الممارسة تشكل خرقاً لاتفاقيات السلام وللدستور الانتقالي ايضاً في المادة (1) منه والتي تنص على ان السودان المفوضية القومية لمراجعة الدستور (انظر المادة 140 من الدستور) وذلك حتى ياتي الاطار الدستوري متسقاً وملائماً دستورياً.
لقد فتحت المادة (58) من الدستور الباب واسعاً لتركيز كل السلطات في يد (المطعون ضده) مما خلق تعارضاً بين مواد الدستور نفسه وخلق هذا بدوره وضعاً دستورياً غير ملائم جعل من السودان دولة ديمقراطية مركزية وليست دولة لا مركزية كما ينص الدستور وهكذا تاتي هذه الممارسة مخالفة لاتفاقيات السلام التي يجب ان تسود احكامها طالما ظل ذلك التعارض قائماً.
اضف الى ذلك ان اعمال (المطعون ضده) مازالت وحتى تاريخ كتابة هذه العريضة تشكل تقويضاً مستمراً للنظام الدستوري ويتمثل ذلك في الاتي:
اولاً: في عام 2009م اصدر المطعون ضده قانونً سمى بقانون الامن الوطني وهو قانون قمعي من شانه اعاقة العملية الانتخابية المقدمة عليها البلاد وهو قانون يعطي جهاز الامن سلطات واسعة في القبض والاعتقال والتنكيل بمعارضي حزب (المطعون ضده) (انظر على سبيل المثال المواد 25ـ50 من هذا القانون) ويتجاهل حرية المواطنة المنصوص عليها في الدستور الانتقالي لسنة 2005 كما يتجاهل الضمانات التي يوفرها قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991م، وهو ألصق قانون بالدستور كما لا يضع اعتباراً للمعايير الدولية لحقوق الانسان والتي صادقت عليها واقرتها حكومة السودان ونصت في الدستور على انها جزء لا يتجزأ منه ولكن هذا القانوني يلغي كل هذا ويعارض بصورة واضحة احكام الدستور واتفاقية السلام الشامل التي تفرض على كل شخص يرشح نفسه للانتخابات ان يلتزم وينفذ ويحترم اتفاقية السلام وهذا هو شرط التقدم للانتخاب كما تنص عليه المادة (218) من الدستور الانتقالي لسنة 2005م.
ثانياًSadالمطعون ضده) وهو يعلم تماماً أن الانتخابات ترمي في الاساس الى خلق مجتمع عادل وحر وهذا يعني بالضرورة ان يشمل العمل الانتخابي كل اجزاء القطر وياتي لازمة لذلك ان يكون لكل حزب سياسي تمثيل في كل اقليم الا ان المطعون ضده يصر وهو على راس السلطة التنفيذية على اقامة الانتخابات على الرغم من الحالة الماساوية التي يعيشها اقليم دارفور بسبب الاحتراب على السلطة بينه وبين حزب المؤتمر الشعبي المنشق عنه وكل ذلك تنفيذاً لسياسة حزبه على الرغم من انه يمثل بحكم منصبه كرئيس للجمهورية كل السودانين كما يمثل ارادة الشعب وسلطان الدولة (المادة 58 من الدستور) وليس ارادة حزبه.
اضف الى ذلك ان هنالك حالة طوارئ معلنة في دارفور وانفلات امني انسحبت بسببه بعض الاحزاب من انتخابات دارفور ومن شان هذا كله ان يعطل العملية الانتخابية برمتها ثم ان مفاوضات السلام بشان دارفور مازالت قائمة وعلى الرغم من كل هذه المهددات الا ان (المطعون ضده) لم يتخذ اية تدابير لازمة لتاجيل الانتخابات مع ان الدستور يعطيه هذا الحق كما تنص على ذلك المادة 211(ج) من الدستور.
ثالثاً: المطعون ضده بحكم المنصب وبموجب اختصاصاته الدستورية المنصوص عليها في المادة (58) يبتدر التعديلات الدستورية والتشريعات ويصادق على القوانين وكل هذه سلطات يمنحها له الدستور واتفاقية السلام الشامل الا انه وفي اليوم الحادي والثلاثين من شهر يناير عام 1991م، استحدث تشريعاً جنائياً صادر به حرية الاعتقاد التي ينص عليها الدستور واتفاقية السلام الشامل مما عرض بعض المواطنين لتهم التكفير والخروج من الملة ونعني هنا بالتشريع نص المادة (126) من القنون الجنائي لسنة 1991م، وقد شجع هذا التشريع دوائر الهوس الديني (خاصة وان هذا النص مازل ساري المفعول) فالقت بتهمة التكفير على كل من يعارض توجهاتها الدينية فكفرت بعض الاحزاب والجماعات والافراد تحت سمع وعلم المطعون ضده بل ان بيانات التكفير كانت تنشر في الصحف السياسية وفي الاماكن العامة بواسطة دوائر الهوس الديني التي تهدد باخذ القانون بيدها وفي هذا مساس بحق الحياة وحرية الاعتقاد وهناك وقائع ثابتة واخرها البيان الذي وزع على نطاق العاصمة القومية وصدر عما يسمى بامارة المجاهدين والدبابين بتاريخ فبراير 2010 وفيه تهديد مباشر لحياة عميد كلية القانون بجامعة الازهري بتهمة الاساءة للدين الاسلامي ـ على ان (المطعون ضده) على علم بكل ذلك وقد سبق وان ارسلت له المذكرات لتعديل النص الخاص بالردة وابرزها المذكرة التي رفعها المركز السوداني لدراسات حقوق الانسان في يوليو 2005م واوصي بالغائها لتعارضها مع المادة 380) من الدستور الانتقالي لسنة 2005م ولتعارضها مع المادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والسودان طرف في هذا العهد وموقع عليه منذ عام 1986م ويعتبر هذا لعهد جزءاً من القانون المحلي للبلاد وتسود احكامه لدى تعارض اي تشريع محلي معه وقد اوضحت هذا وثيقة الحقوق المضمنة في الدستور الانتقالي لسنة 2005م في المادة (27) من الدستور وعلى الرغم من كل هذا لم يقم المطعون ضده بابتدار اي تعديل تشريعي في هذا الشأن وامتناعه هذا يشكل فعلاً مخالفاً للقانون والدستورواتفاقية السلام الشامل.
رابعا: على الرغم من ان (المطعون ضده) يقر بوجود جرائم حرب وجرئم ضد الانسانية في اقليم دارفور وعلى الرغم من انه قد كون لجنة تحقيق وطنية توطئة لمحاكمة المسئولين عن ارتكاب هذه الجرائم ومحكمةالافراد المتهمين بتسهيل هذه الجرائم وتنظيمها الا انه لم ياخذ اية اجراءات عملية في سبيل انجاز العدالة وتقديم المسئولين عن تلك الجرائم التي تم تنفيذها على الارض من قبل مرؤوسيه التابعين له او مسئوليته الجنائية كمتبوع Criminal Vicarious Liability كما لم تقم مؤسساته العدلية بتقديم المسئولين عن هذه الجرائم للمحاكم المحلية التي انشأها في دارفور بل تم تعطيل تقديم هذه القضايا لمحكمة دارفور كما اقر بذلك قاضي محكمة دارفور السيد/ (محمود ابكم) وصرح بذلك لعدد من وكالات الانباء الخارجية. ثم ان (المطعون ضده) رفض ايضا المحاكمات الخارجية بواسطة محكمة الجنايات الدولية ومعنى هذا ان (المطعون ضده) يضع نفسه فوق كل قانون محلي او دولي.
خامساً: ان (المطعون ضده) كمرشح لحزب المؤتمر الوطني لرئاسة الجمهورية قد منح نفسه قدراً من الامتياز لم يجده بقية المرشحين وذلك بالمخالفة للدستور وقانون الانتخابات القومية لسنة 2008م في ممارسات تحتويها الاساليب الفاسدة من كل جانب حيث قام (المطون ضده) باخذ البيعة من بعض الجهات والفئات من المواطنين قبل اجراء الانتخابات بل وقبل بداية الحملة الانتخابية المحدد لها كبداية يوم 13/2/2010م هذا على الرغم من ان الدستور الانتقالي (المستمد من اتفاقية السلام الشامل جمهورية السودان للعام 1998م) يحتم على ان البيعة تتم بعد اداء الرئيس للقسم اي بعد إجراء الانتخابات وإعلان فوزه فيها، وعليه فإن البيعة في مثل هذه الظروف تشكل تاثيراً مباشراً على الناخبين كما تشكل ايضاً ضرباً من الدعاية الانتخابية توفرت (للمطعون ضده) ولم تتوفر لبقية المرشحين بل ان الدولة نفسها و(المطعون ضده) على راس سلطتها التنفيذية قد صرفت من الخزينة العامة على هذه الدعاية الانتخابية غير المشروعة لمصلحة (المطعون ضده) كمرشح لحزب المؤتمر الوطن ولم يعامل كذلك بقية المرشحين وكا هومعلوم للكافةان المطعون ضده قد تبرع لنادي المريخ بمبلغ (مليون جنيه) لتاهيل استاده الرياضي وتلقى البيعة اثر ذلك كذلك فقد امتدت الدعاية الانتخابية (للمطعون ضده) الى اوساط الجاليات خارج البلاد فقد تبرع للجالية السودانية بمصر بمبلغ (500 الف دولار) وكذلك تبرع لصندوق الطلاب بمبلغ (2.500مليون) كسلفية ترد بعد التخرج هذا الى جانب عرضه لانجازات حكومته خلال فترة حكمه ووعده بالمزيد من الانجازات في مجالات التنمية المختلفة.ولم تقف حملة المطعون ضده عند هذا الحد بل امتدت الى التاثير على قطاعات اخرى كقطاع القوات النظامية التي كان يشرف على تخريج دفعات جديدة منها وهو بالزي العسكري كقائد اعلى للقوات المسلحة كما كان يعدد انجازاته في خطابه بمناسبة ترشيحه لدورة رئاسية ثالثة وهذا ضرب من الدعاية الانتخابية لا يخفي على احد ويشكل كل هذا عدم التزام (المطعون ضده) المرشح) باحكام المادة 83 (1) من قانون الانتخابات اضف الى ذلك ان الموقع الوظيفي المؤثر (للمطعون ضده) فيما يختص بمنصبه الحالي كقائد اعلى للقوات المسلحة يمنحه الفرصة لكسب اصوات قادة وضباط وافراد هذه القوات خاصة وأنه من صميم واجباته هو الالتقاء بهذه القوات في كل موقع من مواقعها في أقاليم السودان المختلفة مما يمنحه فرصة عرض آرائه وبث دعايته الانتخابية وبالفعل تم تسجيل النظاميين في مواقع عملهم بالصورة التي لا يمكن ان يتساوى فيها معه بقية المرشحين وخاصة ان كل هذه الأعمال المطعون فيها قد وقعت قبل بدء الحملة الانتخابية.
اما الصرف على هذه الدعاية الانتخابية من الخزينة العامة فهو يمثل اهداراً للمال العام ووضعه في غير موضعه مما يعد اغفالاً متعمداً لاولويات التنمية ولخدمة المحتاجين الى الماء والمأوى من المعوزين والمتشردين. اما بالنسبة للطعن في دستورية بعض نصوص قانون الانتخابات القومية لسنة 2008م فان الطاعنين حماية لحقوقهم الدستورية الاساسية يرفعون هذا الطعن بموجب المواد 15ـ16 من قانون المحكمة الدستورية لسنة 2005م
اولاً: تنص المادة 42(1) من القانون الانتخابات القومية لسنة 2008م على انه يجب تاييد الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية من خمسة عشرالف ناخب مسجل ومؤهل من ثمانية عشر ولاية على الاقل على الا يقل عدد المؤيدين في كل ولاية عن مائتي ناخب. وهذا نص غير دستوري ويعارض المواد 31ـ41 (2) من الدستور الانتقالي لسنة 2005م وذلك على الوجه الاتي:
1/
يشترط النص لتاييد الترشيح لرئاسة الجمهورية تقديم 15 الف ناخب وعليه فإن هذا يمنع (14.999 الف) مواطناً من ممارسة حقوقهم الدستورية التي كفلها هم الدستور وتجعل المادة الأمر وكأن حقوق الانتخاب والترشيح هي حقوق ممنوحة في العام 2005م (أي العام الذي صدر فيه قانون الانتخابات) وليست حقوقاً طبيعية للانسان، وفي هذا مخالفة صريحة لنص المادة (31) من الدستور الانتقالي لسنة 2005 والتي تنص على المساواة امام القانون كما تعارض المادة المذكورة الدستور الانتقالي في المادة 41(1) (2) منه والتي تعطي كل مواطن حقه في المشاركة في الشئون العامة وحقه في ان ينتخب وينتخب. ثم هي أيضاً أي المادة 42 (1) من قانون الانتخابات لسنة 2008م تناقض المادة 23 من الدستور الانتقالي والتي تعطي كل مواطن حقه في الاشتراك في الانتخابات العامة والاستفتاءات.
ثانياً: تنص المادة (51) من قانون الانتخابات القومية لسنة 2008م (وموضوعها إعلان الفائز بالتزكية) عل انه في حالة وجود مرشح واحد تم قبول ترشيحه للمنصب عند قفل باب الترشيحات، او بقاء مرشح واحد بعد انسحاب باقي المرشحين، يجب على المفوضية اعلان ذلك المرشح فائز بالتزكية خلال ثمانية واربعين ساعة من التاريخ والتوقيت المحددين لقفل باب الترشيحات. هذه المادة غير دستورية لانها ترسي مبدأ إعلان الفائز بالتزكية وهذا مبدأ لا يتلائم مع الدستور ولا اتفاقيات السلام الشامل ولا الممارسات الديمقراطية الصحيحة والشفافة ذلك أن وجود مرشح واحد عند قفل باب الترشيحات يعني بالضرورة أن هذا المرشح الواحد هو رئيس الجمهورية الحالي لأنه هو الشريك الأكبر في تنفيذ الاتفاقيات وتطبيق الدستور ولذلك ينص الدستور في المادة 55(2) منه على ان يستمر شاغل المنصب رئيساً للجمهورية بالوكالة لحين اجراء الانتخابات المؤجلة فلا مجال هنا مع وجود هذه المادة لإعلان المرشح الواحد الموجود عند قفل باب الترشيحات فائزاً بالتزكية وكذلك الحال عند بقاء المرشح الواحد بعد انسحاب باقي المرشحين. كذلك فإن نص المادة 51 من قانون الانتخابات يتعارض مع نص المادة 67 من الدستوروالتي تتحدث عن خلو منصب رئيس الجمهورية بعد الانتخابات وفي هذه الحالة يتولى مهام رئيس الجمهورية المجلس الرئاسي المشار اليه في المادة 66(أ) من الدستور وهذا المجلس يتألف من رئيس المجلس الوطني ونائبي رئيس الجمهورية فلا مجال هنا لاعلان فائز بالتزكية بواسطة المفوضية التي عينها احد المشحين ولم ينتخبها الشعب الذي ينتخب رئيس الجمهورية مباشرة وفقاً للمادة 52) من دستورالسودان الانتقالي لسنة 2005م، كذلك فإن المادة (51) من قانون الانتخابات لسنة 2008م تعارض اتفاقية لسلام التي تنص على انه اذا شغر منصب الرئاسة خلال الفترة ما بعد الانتخابات فإنه يتم ملؤه عن طريق انتخابات رئاسية تجري في فترة لا تتجاوز 60 يوماً (2ـ3ـ10) حتى لا يهدر الحق في التصويت الوارد ايضاً في بروتوكول اقتسام السلطة (1ـ6ـ2ـ11) وعليه وبعد ان بين الطاعنون عدم قانونية الاعمال التي قام بها (المطعون ضده) بالمخالفة لدستور واتفاقية السلام الشامل وبعد ان بين الطاعنون عدم دستورية المواد 42(1) و(51) من قانون الانتخابات القومية لسنة 2008م يطلب الطاعنون من عدالتكم ممارسة سلطاتكم بموجب المواد 15 و16 من قانون المحكمة الدستورية لسنة 2005م، مقروءة مع الموادة 48ـ61 من الدستور الانتقالي لسنة 2005م وذلك بـ:
1
ـ اتخاذ الاجراءات الجنائبة في مواجهة المطعون ضده رئيس الجمهورية للانتهاك الجسيم لاحكام الدستور الانتقالي لسنة 2005م ووثيقة الحقوق والنظام اللامركزي واتفاقية السلام الشامل وتقويض النظام الدستوري.
2
ـ اعلان عدم دستورية النصوص التي اشرنا اليها انفاً والامر بعدم تطبيقها.
3
ـ اصدار قرر بتاجيل الانتخابات لأن هناك شبه اجماع شعبي على عدم نزاهة الاجراءات التي تسبق عملية الاقتراع من تعداد سكاني وتسجيل للناخبين ولانسحاب بعد الأحزاب كلياً وبعضها جزئياً بما في ذكل الحزب الشريك في السلطة ولوجود حالة الطوارئ والحرب في دارفور ولان المفاوضات مازالت قائمة بشأن الوضع في دارفور هذا الى جانب وجود القوانين القمعية التي تمنع امكانية تحقيق انتخابات حرة ونزيهة واحتياطياً تأجيل الانتخابات لحين الفصل في هذا الطعن.
مرفقات:
كشف باسماء الطاعنين
المخلص/ د.محمود شعراني
المحامي
ملحق
الطاعنون في هذه الدعوى لا يمثلون حزباً سياسياً بعينه ولا يشكلون معارضة حزبية سياسية وهم يمثلون عدداً من منظمات المجتمع المدني في السودان والهيئات الشعبية والشخصيات القومية والمهنية وبعض المرشحين وجميعهم كمواطنين لهم واجباتهم الدستورية الوطنية التي ينص عليها الدستور وقد لجأوا للمحكمة الدستورية دون غيرها لانها الجهة الوحيدة التي تملك اختصاصاً جنائياً في مواجهة رئيس الجمهورية، كذلك فإن الطاعنين قد تقدموا ضمن هذه العريضة بطعن بعدم دستورية نصوص تشريعية ومعلوم ان الرقابة على دستورية القوانين تنعقد للمحكمة الدستورية بصفة مطلقة دون غيرها من المحاكم.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
104قيادياً يقدمون طعناً للدستورية ضد البشير
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مقتل طالبة بجامعة الخرطوم طعناً بسكين زميلها
» البشير في الدوحة
» البشير يلتقى نقد اليوم
» البشير يزور الامارات غدا
» لقاء البشير ومبيكي

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الملتقى الحر للسودانيين بالكويت :: المنتدى العام :: آخر أخبار السودان-
انتقل الى: