الملتقى الحر للسودانيين بالكويت
الملتقى الحر يرحب بك ويتمنى لك يوما سعيدا
يرجى تسجيل دخول لمشاهدة المنتدى كاملا وامكان المشاركة بالكتابة والتعليق
الملتقى الحر للسودانيين بالكويت
الملتقى الحر يرحب بك ويتمنى لك يوما سعيدا
يرجى تسجيل دخول لمشاهدة المنتدى كاملا وامكان المشاركة بالكتابة والتعليق
الملتقى الحر للسودانيين بالكويت
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الملتقى الحر للسودانيين بالكويت

مساحة لطرح ومناقشة قضايا وهموم أبناء الجالية بكل حرية وصراحة
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 من الصحف السودانية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ودالشريف
مميز
مميز
ودالشريف


ذكر عدد الرسائل : 2317
تاريخ التسجيل : 10/10/2007

من الصحف السودانية Empty
مُساهمةموضوع: من الصحف السودانية   من الصحف السودانية I_icon_minitimeالأربعاء 19 ديسمبر - 1:49

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]البرلمان يجيز قانون الوحدات المشتركة بالاجماع
الخرطوم من أيمن سنجراب
اجاز المجلس الوطني بالاجماع مشروع قانون الوحدات المشتركة / المدمجة لسنة 2005م بعد مطالبة النواب باستعجال الاجازة لوضع حد للخروقات الامنية في بعض المناطق.
وأكد رئيس لجنة الامن والدفاع بالمجلس اللواء شرطة د. جلال تاور في جلسة امس توافق القانون مع اتفاقية السلام والدستور الانتقالي مبينا ان القانون يتكون من (9) فصول تم وضعها في (36) مادة.
ومن جانبه قال النائب البرلماني اللواء (م) ابراهيم نايل ايدام ان القانون قد تأخر كثيرا وطالب باجازته مشيرا الى حدوث (4) خروقات بجنوب كردفان.
ومن جهته طالب العضو ابراهيم النور بالاستعجال في اجازة القانون من اجل ضبط الاوضاع والالتزام بقواعد الامن ، فيما اشار احد النواب الى وجود تحركات بمنطقة فشودة مطالبا باجازة القانون لضبط القوات عبر احترام اللوائح والقوانين.
وقرأ د. جلال تاور مشروع القانون بالفصول والبنود في مرحلة العرض الاخير وتمت اجازته بالاجماع دون ادخال اي تعديل عليه
وأكد الفصل الثاني من القانون تكوين الوحدات المشتركة / المدمجة من اعداد متساوية من افراد القوات المسلحة والجيش الشعبي.
وحدد الفصل اهداف القوات في ان تكون رمزا للوحدة الوطنية خلال الفترة الانتقالية والمحافظة على النظام الدستوري والديمقراطي واحترام سيادة حكم القانون والحكم المدني وحقوق الانسان وارادة الشعب بجانب تحمل مسؤولية الدفاع عن السودان وسيادته في مواجهة التهديدات الداخلية والخارجية مع القوات المسلحة والجيش الشعبي والمساعدة في التنمية في مناطق عملها بما يحقق دعم السلام الاجتماعي وتنمية وروح الانتماء والعدل والمساواة بين الافراد وتسعى لنشر ثقافة السلام وبناء الثقة بين ابناء الوطن ، كما حدد القانون اختصاصات الوحدات في تأمين سلامة اراضي وحدود السودان بالمناطق التي تنتشر فيها والمشاركة في تعميرها مع القوات المسلحة والجيش الشعبي ، والمشاركة في التصدي لحالات الطوارئ المحددة في الدستور ومساعدة السلطة المدنية في المهام غير العسكرية مع المساعدة في مواجهة ودفع الكوارث والطوارئ أو اي مهام اخرى يكلفها بها مجلس الدفاع المشترك.
وأوضح الفصل حجم الوحدات وانتشارها باعداد متساوية بين القوات المسلحة والجيش الشعبي حسب اتفاق السلام ليكون هناك (24) الف فرد بجنوب السودان و(6) آلاف فرد بجبال النوبة و(6) آلاف فرد بجنوب النيل الازرق و(3) آلاف فرد بالخرطوم و(500) فرد بأبيي.
واشار الفصل الرابع لمبدأ عمل القوات وقسمها وشعارها وزيها مؤكدا عمل القوات وفق مبدأ مشترك يقوم على الولاء لله والوطن وحماية الدستور والدفاع عن سيادة السودان وشعبه ووحدته موضحا ان كل فرد يؤدي القسم حسب كريم معتقده بان يدين بكامل الولاء خلال اداء واجبه للسودان والدستور على ان يكون للوحدات شعار وزي عسكري وبطاقة لاثبات الشخصية وفقا لما تحدده اللوائح.
واسند الفصل الخامس مهمة انشاء مجلس الدفاع المشترك لرئاسة الجمهورية على ان يكون من رئيس اركان القوات المسلحة والجيش الشعبي ونوابهما بجانب قائد الوحدات ونائبه وثمانية من كبار الضباط بالقوات المسلحة والجيش الشعبي يتم تعيينهم بالتساوي.
وحدد الفصل تبعية المجلس والوحدات لرئاسة الجمهورية وأكد ان رئاسة المجلس تكون مناصفة بالتناوب بين القوات المسلحة والجيش الشعبي طوال فترة عمل الوحدات على ان تعين القوات التي يتبع لها رئيس المجلس رئيسا بديلا في حال غيابه او وفاته ويتم تولي اعلى ضابط رتبة من القوات التي يتبع لها الرئيس مهامه لحين تعيين الرئيس البديل.
واشار الفصل الى ان رئاسة المجلس ومدته تتم عبر اللوائح بما لايتعارض مع نصوص الاتفاقية.
وفي ذات السياق حدد الفصل مهام المجلس في القيادة والسيطرة الاستراتيجية على الوحدات واصدار القرارات والتنسيق بين الوحدات والقوات المسلحة والجيش الشعبي وتفصيل مهام القوات المسلحة والجيش الشعبي والوحدات في جنوب السودان بموافقة رئاسة الجمهورية وتحديد الاسس الكفيلة لدمج الوحدات وميقاته مع رسم السياسات العامة والخطط الاستراتيجية للوحدات تحقيقا لاهدافها المنصوص عليها في الدستور وهذا القانون ، بجانب اقتراح موازنة الوحدات واجازة اوجه الصرف ووضع واجازة تنظيم هياكل الوحدات وتفصيل مهام اللجنة الفنية وتعيين رئيسها.
كما تضمنت مهام المجلس وضع السياسة التدريبية العامة للوحدات وتأهيل الضباط وضباط الصف والجنود داخليا وخارجيا وتحديد الأسس لذلك وتشكيل اللجان الضرورية التي تعينه على اداء مهامه ووضع أسس وطرق الاستعواض من القوتين في حالات الاستشهاد او الوفاة او العجز مع اصدار اللوائح والمنشورات التي تنظم أقدمية افراد الوحدات وأوجه عملها الاخرى وتحديد سلطات شطب الخسائر.
كما أكد الفصل الخامس ان تكون الخرطوم مقراً لاجتماعات المجلس مالم ير غير ذلك على ان يتخذ قراراته بتوافق الآراء .
وأمن الفصل على ان يتولى المجلس مهمة تشكيل لجنة فنية من ثمانية من كبار ضباط القوات المسلحة والجيش الشعبي بنسب متساوية لتباشر مهامها وفقا لاحكام هذا القانون والاتفاقية على ان يتم تعيين رئيس اللجنة وفق النظام المتبع في تعيين رئيس المجلس وان تقوم اللجنة بمعاونة المجلس في مهام التنسيق بين الوحدات والقوات المسلحة والجيش الشعبي تحت اشراف المجلس وترفع اللجنة تقاريرها للمجلس عن مهامها في شان العلاقة بين القوات.
وحسب الفصل السادس يعين كل من القائد العام للقوات المسلحة والجيش الشعبي ضابطين لا تقل رتبيتيهما عن اللواء والعميد لتولي منصبي قائد الوحدات ونائبه على ان يكون المنصب مناصفة ومناوبة بين القوات المسلحة والجيش الشعبي وأن يتولى منصب القائد في الفترة الاولى الضابط الذي يعينه القائد العام للقوات المسلحة على ان يتولى من يعينه القائد العام للجيش الشعبي منصب نائب القائد لذات الفترة ويحدد المجلس تاريخ بداية وانتهاء تولي فترتي منصبي القائد ونائب القائد.
واشار الفصل السابع الى انه تطبق اللوائح والضوابط السارية في القوات المسلحة على الشئون المالية والادارية والامداد على الوحدات لحين اعادة تنظيمها بواسطة المجلس – على ان تتولى وزارة رئاسة الجمهورية الصرف على الوحدات.
وأوكل القانون للمجلس مهمة تحديد واعتماد شروط وترقي ضباط الصف والجنود بمراعاة الهيكل التنظيمي والرواتب المصدق بها للوحدات.
وخصص القانون الفصل الثامن لشئون القضاء العسكري لتنشأ ادارة مستقلة للقضاء العسكري بالوحدات.
وحدد الفصل تبعية الادارة لمجلس الدفاع المشترك بجانب ان يكون الميزان وعلم الوحدات شعاراً لوحدة وافراد القضاء العسكري. وتختص المحاكم العسكرية بمحاكمة جميع التهم والمخالفات التي تنسب لافراد الوحدات.
وشمل الفصل التاسع احكاما عامة اكدت على تطبيق القوانين واللوائح والاوامر المعمول بها في القوات المسلحة والجيش الشعبي في اي مسألة لم يرد بشأنها نص بهذا القانون الى حين صدور القوانين الخاصة بالوحدات ويطبق القانون الخاص بالقوات المسلحة والجيش الشعبي على كل منهما الى حين اكتمال نشر الوحدات.
ومن جهته وصف رئيس المجلس الاستاذ احمد ابراهيم الطاهر الانضباط العام للقوات بانه ممتاز رغم التفلتات على حد قوله مبينا ان الامم المتحدة والمراقبين لم يتدخلوا في اي مسالة وقال تلك روح سلام حقيقي ) واعتبر اجازة القانون خطوة متقدمة في عملية السلام السلام.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
من الصحف السودانية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الملتقى الحر للسودانيين بالكويت :: المنتدى العام :: آخر أخبار السودان-
انتقل الى: