ودالشريف مميز
عدد الرسائل : 2317 تاريخ التسجيل : 10/10/2007
| |
ودالشريف مميز
عدد الرسائل : 2317 تاريخ التسجيل : 10/10/2007
| موضوع: رد: الطعن الدستوري الجديد ضد المواطن البشير (كاملاً) الخميس 11 مارس - 19:41 | |
| فكفّرت بعض الاحزاب والجماعات والافراد تحت سمع وعلم المطعون ضده، بل ان بيانات التكفير كانت تُنشر في الصحف السياسية وفي الاماكن العامة بواسطة دوائر الهوس الديني التي تهدد بأخذ القانون بيدها، وفي هذا مساس بحق الحياة وحرية الاعتقاد، وهناك وقائع ثابتة وآخرها البيان الذي وُزع على نطاق العاصمة القومية وصدر عما يسمى بإمارة المجاهدين والدبابين بتاريخ فبراير 2010م وفيه تهديد مباشر لحياة عميد كلية القانون بجامعة الازهري بتهمة الإساءة للدين الاسلامي ـ على ان (المطعون ضده) على علم بكل ذلك وقد سبق وان ارسلت له المذكرات لتعديل النص الخاص بالردة وابرزها المذكرة التي رفعها المركز السوداني لدراسات حقوق الانسان في يوليو 2005م. وأوصى بإلغائها لتعارضها مع المادة (38) من الدستور الانتقالي لسنة 2005م، ولتعارضها مع المادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والسودان طرف في هذا العهد وموقع عليه منذ عام 1986م. ويعتبر هذا العهد جزءاً من القانون المحلي للبلاد وتسود احكامه لدى تعارض اي تشريع محلي معه، وقد أوضحت هذا وثيقة الحقوق المضمنة في الدستور الانتقالي لسنة 2005م في المادة (27) من الدستور، وعلى الرغم من كل هذا لم يقم المطعون ضده بابتدار اي تعديل تشريعي في هذا الشأن، وامتناعه هذا يشكل فِعلاً مخالفاً للقانون والدستور واتفاقية السلام الشامل. رابعاً: على الرغم من أن (المطعون ضده) يقر بوجود جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في اقليم دارفور، وعلى الرغم من انه قد كوّن لجنة تحقيق وطنية توطئة لمحاكمة المسؤولين عن ارتكاب هذه الجرائم ومحاكمةالافراد المتهمين بتسهيل هذه الجرائم وتنظيمها، إلا أنه لم يأخذ اية إجراءات عملية في سبيل انجاز العدالة وتقديم المسؤولين عن تلك الجرائم التي تم تنفيذها على الارض من قبل مرؤوسيه التابعين له او مسؤوليته الجنائية كمتبوع Criminal Vicarious Liability كما لم تقم مؤسساته العدلية بتقديم المسؤولين عن هذه الجرائم للمحاكم المحلية التي أنشأها في دارفور، بل تم تعطيل تقديم هذه القضايا لمحكمة دارفور. كما اقر بذلك قاضي محكمة دارفور السيد/ (محمود أبكم) وصرّح بذلك لعدد من وكالات الانباء الخارجية. ثم ان (المطعون ضده) رفض ايضاً المحاكمات الخارجية بواسطة محكمة الجنايات الدولية، ومعنى هذا ان (المطعون ضده) يضع نفسه فوق كل قانون محلي أو دولي. خامساً: إن (المطعون ضده) كمرشح لحزب المؤتمر الوطني لرئاسة الجمهورية قد منح نفسه قدراً من الامتياز لم يجده بقية المرشحين، وذلك بالمخالفة للدستور وقانون الانتخابات القومية لسنة 2008م في ممارسات تحتويها الأساليب الفاسدة من كل جانب، حيث قام (المطعون ضده) بأخذ البيعة من بعض الجهات والفئات من المواطنين قبل إجراء الانتخابات، بل وقبل بداية الحملة الانتخابية المحدد لها كبداية يوم 13/2/2010م هذا على الرغم من أن الدستور الانتقالي (المُستمد من اتفاقية السلام الشامل جمهورية السودان للعام 1998م) يحتِّم على ان البيعة تتم بعد اداء الرئيس للقسم، أي بعد إجراء الانتخابات وإعلان فوزه فيها، وعليه فإن البيعة في مثل هذه الظروف تشكل تأثيراً مباشراً على الناخبين، كما تشكل ايضاً ضرباً من الدعاية الانتخابية توفرت (للمطعون ضده) ولم تتوفر لبقية المرشحين، بل ان الدولة نفسها و(المطعون ضده) على رأس سلطتها التنفيذية قد صرفت من الخزينة العامة على هذه الدعاية الانتخابية غير المشروعة لمصلحة (المطعون ضده) كمرشح لحزب المؤتمر الوطني ولم يُعامل كذلك بقية المرشحين. وكما هو معلوم للكافة ان المطعون ضده قد تبرّع لنادي المريخ بمبلغ (مليون جنيه) لتأهيل إستاده الرياضي وتلقى البيعة إثر ذلك. كذلك فقد امتدت الدعاية الانتخابية (للمطعون ضده) الى اوساط الجاليات خارج البلاد، فقد تبرّع للجالية السودانية بمصر بمبلغ (500 ألف دولار) وكذلك تبرع لصندوق الطلاب بمبلغ (2.500مليون) كسلفية تُرد بعد التخرج هذا الى جانب عرضه لإنجازات حكومته خلال فترة حكمه، ووعده بالمزيد من الانجازات في مجالات التنمية المختلفة. ولم تقف حملة المطعون ضده عند هذا الحد، بل امتدت الى التأثير على قطاعات اخرى كقطاع القوات النظامية التي كان يشرف على تخريج دفعات جديدة منها، وهو بالزي العسكري كقائد اعلى للقوات المسلحة، كما كان يعدد انجازاته في خطابه بمناسبة ترشيحه لدورة رئاسية ثالثة، وهذا ضرب من الدعاية الانتخابية لا يُخفى على احد، ويشكل كل هذا عدم التزام (المطعون ضده) (المرشح) بأحكام المادة 83 (1) من قانون الانتخابات. اضف الى ذلك ان الموقع الوظيفي المؤثر (للمطعون ضده) فيما يختص بمنصبه الحالي كقائد اعلى للقوات المسلحة يمنحه الفرصة لكسب اصوات قادة وضباط وافراد هذه القوات، خاصة وأنه من صميم واجباته هو الالتقاء بهذه القوات في كل موقع من مواقعها في أقاليم السودان المختلفة، مما يمنحه فرصة عرض آرائه وبث دعايته الانتخابية. وبالفعل تم تسجيل النظاميين في مواقع عملهم بالصورة التي لا يمكن ان يتساوى فيها معه بقية المرشحين، وخاصة ان كل هذه الأعمال المطعون فيها قد وقعت قبل بدء الحملة الانتخابية. أما الصرف على هذه الدعاية الانتخابية من الخزينة العامة، فهو يمثل إهداراً للمال العام ووضعه في غير موضعه، مما يعد إغفالاً متعمداً لأولويات التنمية ولخدمة المحتاجين الى الماء والمأوى من المعوزين والمتشردين. اما بالنسبة للطعن في دستورية بعض نصوص قانون الانتخابات القومية لسنة 2008م، فإن الطاعنين حماية لحقوقهم الدستورية الاساسية يرفعون هذا الطعن بموجب المواد 15ـ 16 من قانون المحكمة الدستورية لسنة 2005م: أولاً: تنص المادة 42(1) من قانون الانتخابات القومية لسنة 2008م على انه يجب تأييد الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية من خمسة عشر ألف ناخب مسجل ومؤهل من ثمان عشرة ولاية على الاقل، على الا يقل عدد المؤيدين في كل ولاية عن مائتي ناخب. وهذا نص غير دستوري ويعارض المواد 31ـ 41 (2) من الدستور الانتقالي لسنة 2005م، وذلك على الوجه الآتي: 1/ يشترط النص لتأييد الترشيح لرئاسة الجمهورية تقديم 15 ألف ناخب، وعليه فإن هذا يمنع (14.999 الف) مواطناً من ممارسة حقوقهم الدستورية التي كفلها لهم الدستور وتجعل المادة الأمر وكأن حقوق الانتخاب والترشيح هي حقوق ممنوحة في العام 2008م (أي العام الذي صدر فيه قانون الانتخابات) وليست حقوقاً طبيعية للانسان، وفي هذا مخالفة صريحة لنص المادة (31) من الدستور الانتقالي لسنة 2005 والتي تنص على المساواة امام القانون، كما تعارض المادة المذكورة الدستور الانتقالي في المادة 41(1) (2) منه والتي تعطي كل مواطن حقه في المشاركة في الشؤون العامة وحقه في ان ينتخِب ويُنتَخَب. ثم هي أيضاً أي المادة 42 (1) من قانون الانتخابات لسنة 2008م تناقض المادة 23 من الدستور الانتقالي والتي تعطي كل مواطن حقه في الاشتراك في الانتخابات العامة والاستفتاءات. ثانياً: تنص المادة (51) من قانون الانتخابات القومية لسنة 2008م (وموضوعها إعلان الفائز بالتزكية) علي انه في حالة وجود مرشح واحد تم قبول ترشيحه للمنصب عند قفل باب الترشيحات، او بقاء مرشح واحد بعد انسحاب باقي المرشحين، يجب على المفوضية إعلان ذلك المرشح فائزاً بالتزكية خلال ثمان واربعين ساعة من التاريخ والتوقيت المحددين لقفل باب الترشيحات. هذه المادة غير دستورية لأنها ترسي مبدأ إعلان الفائز بالتزكية، وهذا مبدأ لا يتلاءم مع الدستور ولا اتفاقيات السلام الشامل ولا الممارسات الديمقراطية الصحيحة والشفافة، ذلك أن وجود مرشح واحد عند قفل باب الترشيحات يعني بالضرورة أن هذا المرشح الواحد هو رئيس الجمهورية الحالي، لأنه هو الشريك الأكبر في تنفيذ الاتفاقيات وتطبيق الدستور، ولذلك ينص الدستور في المادة 55(2) منه على ان يستمر شاغل المنصب رئيساً للجمهورية بالوكالة لحين اجراء الانتخابات المؤجلة، فلا مجال هنا مع وجود هذه المادة لإعلان المرشح الواحد الموجود عند قفل باب الترشيحات فائزاً بالتزكية، وكذلك الحال عند بقاء المرشح الواحد بعد انسحاب باقي المرشحين. كذلك فإن نص المادة 51 من قانون الانتخابات يتعارض مع نص المادة 67 من الدستور والتي تتحدث عن خلو منصب رئيس الجمهورية بعد الانتخابات، وفي هذه الحالة يتولى مهام رئيس الجمهورية المجلس الرئاسي المشار إليه في المادة 66(أ) من الدستور، وهذا المجلس يتألف من رئيس المجلس الوطني ونائبي رئيس الجمهورية، فلا مجال هنا لإعلان فائز بالتزكية بواسطة المفوضية التي عينها احد المرشحين ولم ينتخبها الشعب الذي ينتخب رئيس الجمهورية مباشرة وفقاً للمادة (52) من دستورالسودان الانتقالي لسنة 2005م، كذلك فإن المادة (51) من قانون الانتخابات لسنة 2008م تعارض اتفاقية السلام التي تنص على انه اذا شغر منصب الرئاسة خلال الفترة ما بعد الانتخابات، فإنه يتم ملؤه عن طريق انتخابات رئاسية تجرى في فترة لا تتجاوز 60 يوماً (2ـ3ـ10) حتى لا يهدر الحق في التصويت الوارد ايضاً في بروتوكول اقتسام السلطة (1ـ6ـ2ـ11). وعليه وبعد أن بين الطاعنون عدم قانونية الأعمال التي قام بها (المطعون ضده) بالمخالفة لدستور واتفاقية السلام الشامل، وبعد ان بيّن الطاعنون عدم دستورية المواد 42(1) و(51) من قانون الانتخابات القومية لسنة 2008م يطلب الطاعنون من عدالتكم ممارسة سلطاتكم بموجب المواد 15 و16 من قانون المحكمة الدستورية لسنة 2005م، مقروءة مع الموادة 48ـ61 من الدستور الانتقالي لسنة 2005م وذلك بـ: 1ـ اتخاذ الإجراءات الجنائية في مواجهة المطعون ضده رئيس الجمهورية للانتهاك الجسيم لأحكام الدستور الانتقالي لسنة 2005م، ووثيقة الحقوق والنظام اللامركزي واتفاقية السلام الشامل وتقويض النظام الدستوري. 2ـ إعلان عدم دستورية النصوص التي اشرنا اليها آنفاً والامر بعدم تطبيقها. 3ـ إصدار قرار بتأجيل الانتخابات، لأن هناك شبه إجماع شعبي على عدم نزاهة الإجراءات التي تسبق عملية الاقتراع من تعداد سكاني وتسجيل للناخبين، ولإنسحاب بعض الأحزاب كلياً وبعضها جزئياً بما في ذلك الحزب الشريك في السلطة، ولوجود حالة الطوارئ والحرب في دارفور، ولأن المفاوضات مازالت قائمة بشأن الوضع في دارفور، هذا الى جانب وجود القوانين القمعية التي تمنع إمكانية تحقيق انتخابات حرة ونزيهة واحتياطياً تأجيل الانتخابات لحين الفصل في هذا الطعن. مرفقات: كشف بأسماء الطاعنين مذكرة ملحقة المخلص/ د.محمود شعراني المحاميملحق: الطاعنون في هذه الدعوى لا يمثلون حزباً سياسياً بعينه ولا يشكلون معارضة حزبية سياسية، وهم يمثلون عدداً من منظمات المجتمع المدني في السودان والهيئات الشعبية والشخصيات القومية والمهنية وبعض المرشحين، وجميعهم كمواطنين لهم واجباتهم الدستورية الوطنية التي ينص عليها الدستور. وقد لجأوا للمحكمة الدستورية دون غيرها لأنها الجهة الوحيدة التي تملك اختصاصاً جنائياً في مواجهة رئيس الجمهورية، كذلك فإن الطاعنين قد تقدموا ضمن هذه العريضة بطعن بعدم دستورية نصوص تشريعية، ومعلوم أن الرقابة على دستورية القوانين تنعقد للمحكمة الدستورية بصفة مطلقة دون غيرها من المحاكم. مذكرة مُلحقةأولاً: إنَّ قانون الأمن الوطني لسنة 2009م الذي أجازه مجلس الوزراء بموجب القرار رقم«287/2009» وأعدَّت صياغته وزارة العدل ينُص في المادة«3» منه على أنه ينشأ جهاز للأمن الوطني يُسمى جهاز الأمن والمخابرات الوطني ويكون الجهاز قوة نظامية قوميَّة تعمل تحت الإشراف العام لرئاسة الجمهورية ، ولكن هذه المادة الثالثة من القانون لا تتسق مع الصفة التي أضفاها الدستور الإنتقالي لسنة 2005م في المادة 151 منه حيث إن المادة المذكورة في كل فقراتها لا تصف جهاز الأمن الوطني بأنه قوة نظامية بل إنها في الفقرة«4» تتحدث عن إنشاء مكاتب للأمن الوطني في كل أنحاء السودان وعبارة إنشاء مكاتب هي عبارة غير ملائمة عند الحديث عن قوة نظامية حيث إن القوات النظامية مثل القوات المسلحة والشرطة تُنشأ لها وحدات عسكرية وقيادات وأفرع ومراكز ، ولا يقال إن لها مكاتب في كل أنحاء السودان كما هو الحال مع جهاز الأمن الوطني حيث إن طبيعة جهاز الأمن طبيعة خدمية مهنية تُركِّز في مهامها على جمع المعلومات وتحليلها ، وتُقدِّم المشورة للسلطات المعنية كما تنص على ذلك الفقرة«3» من المادة 151 من الدستور القومي الإنتقالي وبموجب إتفاقية نيفاشا فإن جهاز الأمن الوطني هو جهاز مهني والتفويض المخوَّل له هو تقديم النصح والتركيز على جميع المعلومات وتحليلها«2-7-2-4 إتفاقية إقتسام السلطة» هذه الطبيعة للجهاز كفيلة بنفي صفة القوة النظامية عنه حيث لم يسبقها عليه الدستور ولا إتفاقيات السلام الشامل التي لم يرد فيها ما يُشير الى أن جهاز الأمن الوطني من القوات النظامية كما هو وارد في مشروع القانون ، وقد حصرت إتفاقية السلام القوات النظامية وفق ما ورد في المادة «7» من الترتيبات الأمنية في قوات الجيش والشرطة والسجون وحرس الصيد وحرصت المادة«8» من الترتيبات الأمنية على ربط أجهزة الأمن القومي عند الضرورة بالمستوى الملائم من السلطة التفنيذية بمعنى خلق صلة مهنية بينها وبين السلطة التنفيذية وأجهزتها كالنيابة العامة والشرطة على سبيل المثال» ومدَّها بالمعلومات وتقديم النصح يؤكد على هذا القانون نفسه في المادة«4» التي تتحدَّث عن رسالة جهاز الأمن الوطني ولكن بما يتناقض مع وصف هذا الجهاز بالقوة النظامية في القانون نفسه. ومن هنا فانه لا ينبغي لحكومة الوحدة الوطنية خلق مثل هذا القانون الذي يُوطِّد تصميمه من كفاءة آلية القمع وأكثر من ذلك يحدُ من حقوق معظم المواطنين إذ لا ينبغي إعادة إنتاج القمع بعد إنفاذ اتفاقية السلام ، ولكي ينسى الشعب السوداني آلام الماضي ومراراته فانه يجب على حكومة الوحدة الوطنية أن تساعده على ذلك عن طريق إصدار التشريعات التي تحميه وتحمي حقوقه ، لا تلك التي تقمعه وتهدر حقوقه تحت مسمى خدمة جمع المعلومات وتحليلها وتقديم المشورة. ثانياً: وتفصيلاً لما ورد في الفقرة أعلاه فان المادة«25» من القانون تمنح الجهاز سلطات واسعة تتخطى سلطات القضاء والنيابة والشرطة الممنوحة بموجب قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م وهي المواد المتعلقة بحجز المحررات والأموال والأشياء وإستدعاء الأشخاص واستجوابهم وأخذ أقوالهم والرقابة والتحري والتفتيش وقبض وحجز الأفراد وفقاً لما هو وارد بالمادة«50» من القانون والتي تنص الفقرة«هـ» منها على أنه تكون لكل عضو في الجهاز سلطة القبض أو حجز أي شخص مشتبه فيه لمدة لاتزيد عن ثلاثين يوماً مع إخطار ذويه فوراً، وهذا القبض أو الحجز لايخضع للإشراف القضائي والمراقبة لتأمين إتفاقه مع القانون وذلك في خلال فترة قوامها شهر واحد وهي فترة لا تُتيح المثول أمام سلطة قضائية على وجه السرعة ، كما تنص على ذلك المادة «77» من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م التي تُوجب إبلاغ وكيل النيابة أو القاضي عن حالات القبض في مدة أقصاها أربعة وعشرين ساعة ، وعليه فان القانون في المادة«50» هـ» يتجاهل حرية المواطنة المنصوص عليها في الدستور الإنتقالي لسنة 2005م وكذلك يتجاهل الضمانات التي يوفرها قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م وهو قانون ساري المفعول كما لا يضع إعتباراً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان والتي صادقت عليها وأقرَّتها حكومة السودان ونصَّت في الدستور على أنها جزء لا يتجزأ منه ولكن القانون يلغي كل هذا ويسمح لقوات الأمن باحتجاز أي شخص وعزله «INCOMMUNICADO» وبدون تهمة ودون السماح له بمقابلة وكيل النيابة أو القاضي لمدة ثلاثين يوماً. ثالثاً: إنَّ المادة 25«أ» من القانون تعطي أعضاء الجهاز سلطة طلب المعلومات أو البيانات أو الوثائق أو الأشياء من أي شخص والإطلاع عليها أو الإحتفاظ بها أو إتخاذ ما يراه ضرورياً أو لازماً بشأنها وهذه سلطات مطلقة ويمكن عن طريقها ممارسة الرقابة القبلية على الصحف مما يَحِدْ من حرية الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى المكفولة بموجب المادة «39» من الدستور كما يُقيِّد حق المواطن في حرية التعبير وتلقي ونشر المعلومات والمطبوعات والوصول الى الصحافة. رابعاً: فيما يلي المادة«50» من قانون جهاز الأمن الوطني فانه ليست هنالك من سلطات للجهاز سوى تلك التي نص عليها الدستور القومي الإنتقالي ، ولكن محتويات المادة«50» من القانون تُخالف بصورة واضحة أحكام الدستور وإتفاقية السلام الشامل، أضف الى ذلك إن الفقرتين«ج،د» من المادة المذكورة تُعطي مدير الجهاز حق تفويض سلطات رجل الشرطة المنصوص عليها في قانون قوات الشرطة وقانون الإجراءات الجنائية لكل عضو من أعضاء جهاز الأمن الوطني وكذلك ممارسة أي سلطات قانونية ضرورية لتنفيذ أحكام قانون جهاز الأمن الفقرة«د» وهذا يتعارض بصورة واضحة مع نص المادة 26«1»ج» من الدستور القومي الإنتقالي والتي تحرم تغول أيّ من أجهزة الحكم على كل المستويات على صلاحيات ووظائف المستويات الأخرى وبمعنى آخر فان المادة«26» من الدستور تؤكد على تفعيل مبدأ فصل السلطات فلا يجوز جهاز الأمن أن يتغوَّل على سلطات الشرطة والنيابة أو القضاء عن طريق منح سلطات هذه الأجهزة بأمر تفويض يصدر من مدير الجهاز. خامساً: تنص الفقرة«1«و»من المادة«50» من القانون على أن تقوم سلطات الجهاز باخطار وكيل النيابة المختص لتجديد حبس الشخص المحتجز بعد إنقضاء مدة الثلاثين يوماً المنصوص عليها في المادة«50» وعلى الرغم من أن النيابة هنا تُمارس عملاً قضائياً إلا أن الأصل هو الإختصاص القضائي الذي هو من أهم الضمانات التي تهدف الى حماية الشرعية الإجرائية المستمدة من الدستور وذلك لأن النيابة تعتبر جزءاً من السلطة التنفيذية وذلك لأن النائب العام منصب سياسي منذ العهد المايوي وحتى اليوم ولايصح أن يُباشر الأعمال الأصلية للسلطة القضائية ثم إن السيد وزير العدل هو الذي قدَّم مشروع هذا القانون وهو جزء من السلطة التنفيذية ، وكما يُقال إن فإن في السياسة الإنحياز ، وفي القضاء الحياد ، وهذان لايجتمعان في قلب رجل واحد. سادساً : إنَّ المادة«52«4» من القانون تمنح أعضاء الجهاز حصانات لا يجوز معها إتخاذ أي إجراءات أمنية أو جناية في أي فعل متصل بعمل العضو الرسمي إلا بموافقة المدير العام وهذا النص يُغري بالتجاوز للسلطات الممنوحة للأعضاء وهم قبل كل شئ بشر ، ثم هو يهدر حق ومبدا المساواة أمام القانون الذي نصَّت عليه المادة 31 من الدستور القومي الإنتقالي ، ثم هو فوق كل ذلك مخالف لمبادئ الشريعة الإسلامية وأحكامها والتي نص الدستور الإنتقالي علي تطبيقها علي ولايات شمال السودان«المادة 5«1» فكيف لقانون فرعي أن يتخطى كل ذلك ؟ وأنه قد يبدو من فضول القول أن تقول أنَّه لا حصانة لأحد في شريعة الإسلام فلم يتمتع بها أحد من الخلفاء الراشدين على كرم أخلاقهم وعظيم تقواهم بل إن أعظم خلق الله محمد رسول الله كان يستقيد من نفسه فيقول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم« أيها النَّاس من جلدتُ له ظهراً هذا ظهري فليجلده ، ومن أخذت منه مالاً فهذا مالي فليأخذه ، ومن شتمت له عرضاً فهذا عرضي فليشتمه» وكان عليه السلام يقول«وأيُّم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها» فمن أين إذن جاء مهندسو القانون هذا بمثل هذه الحصانات؟ | |
|