الملتقى الحر للسودانيين بالكويت
الملتقى الحر يرحب بك ويتمنى لك يوما سعيدا
يرجى تسجيل دخول لمشاهدة المنتدى كاملا وامكان المشاركة بالكتابة والتعليق
الملتقى الحر للسودانيين بالكويت
الملتقى الحر يرحب بك ويتمنى لك يوما سعيدا
يرجى تسجيل دخول لمشاهدة المنتدى كاملا وامكان المشاركة بالكتابة والتعليق
الملتقى الحر للسودانيين بالكويت
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الملتقى الحر للسودانيين بالكويت

مساحة لطرح ومناقشة قضايا وهموم أبناء الجالية بكل حرية وصراحة
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الطعن الدستوري ضد حكومــــة جمهوريـــــــة السودان 1

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ودالشريف
مميز
مميز
ودالشريف


ذكر عدد الرسائل : 2317
تاريخ التسجيل : 10/10/2007

الطعن  الدستوري ضد حكومــــة جمهوريـــــــة السودان 1 Empty
مُساهمةموضوع: الطعن الدستوري ضد حكومــــة جمهوريـــــــة السودان 1   الطعن  الدستوري ضد حكومــــة جمهوريـــــــة السودان 1 I_icon_minitimeالأربعاء 9 يوليو - 16:37

بسم الله الرحمن الرحيم
الخرطوم في 29/6/2008
لدي المحكمة الدستورية - الخرطوم
1- كمال محمد صابون ............................ وآخـــــرون
حسب الكشف المرفق ................................ طاعنون
بواسطة المحامين مقدمي الطعن
/ضد/
حكومــــة جمهوريـــــــة السودان
بواسطة وزير العدل- النائب العام.......... مطعون ضده
ق . د. / ق د./ /2008
السيد/ رئيس المحكمة الدستورية
السادة الأعضاء


الموقرين ،،،،

بكل احترام ، ونيابة عن الطاعنين نرجو أن نتقدم لمحكمتكم الموقرة بهذا الطعن الدستوري وفقاً لنص المادتين 15(هـ) و(د) و16 (أ) من دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005 ملتمسين إعلان عدم دستورية المواد 13(2) و 21 من قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2001 والقواعد التي أصدرها السيد رئيس القضاء بموجب أحكام القانون المذكور تحت الرقم 82/1988 .

أ/ من حيث الإجراءات :

بتاريخ التاسع والعشرين من شهر مايو 2008 أصدر السيد/ رئيس القضاء بالتشاور مع وزير العدل القرار رقم (82) لسنة 2008 حدد بموجبه قواعد وإجراءات محاكم مكافحة الإرهاب والتي شكلت للفصل في الاتهامات الموجهة للطاعنين بموجب أحكام قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2001 والقانون الجنائي لسنة 1991 وأي قانون آخر .

ب/المصلحة : الطاعنون مقدمون للمحاكمة أمام المحاكم المشكلة من قبل رئيس القضاء بالتشاور مع وزير العدل للبت في الاتهامات الموجهة إليهم بإتباع القواعد والإجراءات محل هذا الطعن . والتهم الموجهة تحددت عقوبتها في حالة الإدانة بالإعدام أو السجن المؤبد ومن ثم تحقق وتثبت للطاعنين مصلحة خاصة وضرورية وعاجلة للفصل في هذا الطعن

ج/ أسباب الطعن :

أولاً : انتهاك المادة (21) قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2001 للمواد 123 (2) و128 (1) و34 من دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005:

تنص المادة (21) من قانون مكافحة الإرهاب لسنة2001 علي الآتي : -

" يضع رئيس القضاء بالتشاور مع وزير العدل القواعد المتعلقة بإجراءات محاكم مكافحة الإرهاب لسنة 2001"

وتشاور وزير العدل وإشراكه في تحديد قواعد وإجراءات المحاكمات بموجب قانون مكافحة الإرهاب لا يمس استقلال القضاء فحسب بل ينحره . فمن المعلوم قضائياً أن وزير العدل في قمة الجهاز التنفيذي ولا ينبغي أن يكون مناطاً به تحديد إجراءات المحاكمات أو الاشتراك في تحديد قواعد وإجراءات تلك المحاكمات .

ووفقاً لنص المادة 123 من الدستور فأن القضاء سلطة مستقلة عن الهيئة التشريعية والسلطة التنفيذية علماً بأن قواعد وإجراءات المحاكمات تعتبر ركناً أساسيا للمحاكمات محل الطعن وتؤثر بصورة مباشرة في مسارها ونتائجها

ب- وفق أحكام هذه المادة فأن رئيس القضاء إذا قرر إصدار قواعد للمحاكمة فأنه لا يستطيع أن يصدر تلك القواعد مالم يتشاور مع وزير العدل لان ذلك التشاور أمر وجوبي وبغض النظر عما إذا كان رئيس القضاء قد عول علي مشورة الوزير أو لم يفعل فأنه طالما أن التشاور نفسه وجوبي فأن هذا يعتبر مساساً باستقلال القضاء مما يعتبر انتهاكاً لنص المادة 123 (2) من الدستور .

ثانياً : إهدار المادة 13(2) من قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2001 للمواد 123(2) و 28 (1) و 34 من دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005 .

تنص المادة 13(2) من قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2001 علي الآتي :

" يضع رئيس القضاء بالتشاور مع وزير العدل القواعد المتعلقة بإجراءات محاكم مكافحة الإرهاب وكيفية إصدار الأحكام " .

لقد جاء عجز المادة 13(2) من قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2001 بمفهوم غريب استحدث بدعة لأول مرة في تاريخ القضاء السوداني وهي إشراك وزير العدل ليس في وضع قواعد المحاكمات فحسب بل في تحديد كيفية إصدار الأحكام ولا علاقة لوزير العدل من قريب أو بعيد بتحديد كيفية إصدار الأحكام وهنا يثور السؤال كيف يكون القضاء مستقلاً أو يكون القضاة مستقلين إذا كان وزير العدل ، وهو من اعلي المناصب في السلطة التنفيذية ، هو الذي يحدد ويعين ويبين للقضاة كيفية إصدارهم للأحكام , .

ولاشك أن تحديد كيفية إصدار الأحكام مسبقاً للقاضي المناط به الفصل في الدعوى الجنائية يعتبر أمرا غريباً بل بدعه دخيلة علي الممارسة القضائية السليمة ومدخلاً لتقويض المبدأ القانوني والفقهي الراسخ القاضي باستقلال السلطات ، ونري مع الاحترام اللازم – أن رئيس القضاء نفسه لا يحق له أن يحدد للقضاة كيفية إصدار أحكامهم إذ أن القضاة مستقلون في هذا الشأن ناهيك عن أن يوكل ذلك الأمر إلي وزير العدل بأن يبين للقضاة كيفية إصدار الأحكام

4- عليه نعتقد بأن نصوص المادتين (21) و13(2) من قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2001 يشكلان إهدارًا وانتهاكاً لنصوص المواد 123(2) المتعلقة باستقلال القضاء والمادة 128(1) من دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005من ذات الدستور" المتعلقة باستقلال القضاة" كما يهدر نص المادة 34 المتعلقة بمبدأ ومعايير المحاكمة العادلة مما يستوجب إصدار أمر بإعلان بطلانهما وعدم دستورية المادتين 13(2) و 21 من قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2001.



ثالثاً : عدم دستورية القواعد الصادرة من رئيس القضاء بالرقم 82/2008 بالتشاور مع وزير العدل وانتهاكها لنص المواد 91(3) و 155و34 من دستور جمهورية السودان لسنة 2005.

أ/ إن إصدار أي لوائح أو قواعد أو أوامر بموجب قانون يفوض إصدارها يجعل من تلك اللوائح والقواعد والأوامر في مرتبة التشريعات الفرعية وفقاً لنص المادة 155 من الدستور والمادة 13 من قانون تفسير القوانين والنصوص العامة لسنة 1984.

وهذه القواعد كتشريعات فرعية ينبغي أن تكون منظمة ومكملة للقانون الذي صدرت بموجبه كما يجب إلا تكون متناقضة ومتعارضة ومتصادمة مع القانون الذي صدرت بموجبه أو بموجب أي قانون آخر لان أي قانون يعتبر اعلي مرتبة من اللوائح والقواعد والأوامر لأنها تشريعات فرعية . ولكن هذه القواعد جاءت معدلة أو لاغية لقوانين أخري الأمر الذي يجعلها منتهكة للمواد المذكورة بعاليه من دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005.

ب/ ويتلخص ذلك الانتهاك والإهدار في الآتي : -

لقد نصت المادة 21 من الأمر المطعون فيه علي ما يلي :-

"علي الرغم مما جاء في قانون الإجراءات الجنائية وفي قانون الإثبات تطبق المحكمة القواعد الواردة في هذا القرار" .

لاشك أن الدستور هو القانون الأعلى ثم يليه في المرتبة الثانية القوانين ثم تأتي بعد ذلك في المرتبة الثالثة اللوائح والقواعد والأوامر والتي هي بمثابة تشريعات فرعية . .

ولا يمكن أن تصدر لوائح أو قواعد أو أوامر لتكون اعلي مرتبة من أي قانون أو تسود عليه أو تطبق علي الرغم مما جاء في ذلك القانون.

وعبارة " علي الرغم مما جاء في قانون الإجراءات الجنائية " يجعل تلك القواعد اعلي مرتبة وتسود أحكامها وتعلو علي القانون الأصلي الذي أصدرته الهيئة التشريعية .

وفي الحالة محل الطعن فأن رئيس القضاء قد أصدر قواعد، ونص علي أنها تسود علي أحكام قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 وقانون الإثبات لسنة 1994 ونصب من نفسه مشرعاً .

أن اللوائح والأوامر كما أسلفنا تعتبر تشريعات فرعية ولا يمكن أن تصدر قواعد لتعطل وتسود علي أحكام قوانين رئيسية كقانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991وقانون الإثبات لسنة 1994.وعليه نلتمس إعلان بطلان وعدم دستورية المادتين 13(2) و 21 من قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2001

رابعاً : تقليص مدة الاستئناف إلي أسبوع يشكل انتهاكاً للمادة 91 (3) (أ) مقرؤه مع المادة 115 من الدستور.حيث أن المادة 91(3) (أ) قد نصت علي أن إصدار التشريعات واللوائح أو تعديلها أو إلغاؤها من مهام واختصاص المجلس الوطني .

(1) ينص البند (22) من القواعد المطعون فيها انه يجوز أن يستأنف لمحكمة استئناف مكافحة الإرهاب خلال أسبوع من تاريخ الحكم .

ب/ من ناحية أخري تنص المادة 184 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 علي :

" أن يرفع الطعن بالاستئناف أو بالنقض في مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان التدير القضائي المطعون فيه .

2/ لاشك أن القواعد التي أصدرها رئيس القضاء بالتشاور مع وزير العدل استناداً علي سلطاته بموجب المواد 13(2) و 21 من قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2001 عبارة عن تشريع فرعي .

3/ من ناحية أخري فأن قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 هو قانون عام أجازته الهيئة التشريعية ولا يجوز إلغاءه أو تعديله إلا بواسطة الهيئة التشريعية نفسها .

وعليه وتبعاً لذلك فأن القواعد التي أصدرها رئيس القضاء التي حددت في البند 22 مدة الاستئناف بأسبوع خلافاً لمدة الأسبوعين المحددة بموجب نص المادة 184 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 991.

لذلك فأن البند 22 من القواعد يعتبر انتهاكاً وإهداراً لنص المادتين 91(3) (أ) مقرؤه مع المادة 115من الدستور .

خامساً : اختزال مراحل الاستئناف والطعن لدرجة واحده فيها انتهاك لنص المادة 91(3) (أ) و 115 من دستور جمهورية السودان .

(1) (أ) تنص المادة 181 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 علي أنه يرفع للمحكمة العليا كل حكم بالإعدام أو القطع أو السجن المؤبد متي صار نهائياً وذلك بقصد التأييد .

أ/ ينص البند 23 من القواعد علي أن يعرض كل حكم بالإعدام بالسجن المؤيد الذي تصدره محاكم مكافحة الإرهاب علي محكمة الاستئناف وذلك لتأييده.

ب/ وينص البند 24 من ذات القواعد علي انه :

علي محكمة الاستئناف عند التأييد أو الاستئناف أن تباشر أي من السلطات التي حددها البند .

ج/ ومفهوم البندين أن محكمة الاستئناف التي شكلت بموجب البند (22) هي التي تنظر الاستئناف كما تختص في ذات الوقت بالتأييد.

وبذلك فقد اختزلت مراحل الاستئناف والطعن والتأييد إلي مرحلة واحده ليس ذلك فحسب بل أن محكمة الاستئناف المشكلة هي نفسها التي تنظر في الاستئناف وفي التأييد.وهذا أمر في غاية الغرابة ومثال نموذجي لاختلال العدالة ومرحلة مراجعة المحكمة العليا للأحكام في قضايا الإعدام أمر في غاية الأهمية وهو مستقر في السودان منذ إنشاء المحاكم السودانية .

وفي هذا الشأن نرجو أن نشير إلي قضاء محكمتكم الموقرة في السابقة الدستورية :

الطيب محمد الزبير وآخرين ضد حكومة السودان حيث جاء في المجلة الدستورية ص 759 ما يلي

" يعتبر إهدار لحق دستوري عدم إعلان المطعون ضده للرد أو عدم منحه فرصة للرد أمام المحكمة العليا وبهذا تكون المحكمة العليا قد قضت بإدانة المتهم دون سماع دفاعه أمامها" .

فإذا كانت محكمتكم الموقرة قد قضت بخطأ أن المحكمة العليا قد نظرت في مرتبة المراجعة في الحكم بالإعدام بغرض تأييده ولكن لم تعلن المحكوم عليه للرد فكيف يكون الحال في هذه الإجراءات والتي قضت فيها القواعد الصادرة من رئيس القضاء ليس بعدم الإعلان فحسب بل اجتثت مرحلتي المحكمة العليا ومرحلة المراجعة من جذورهما واعتبرت الحكم الصادر من محكمة الاستئناف المشكل بواسطة القواعد نهائياً .

2/ عليه فأن القواعد وهي تشريع فرعي قد ألغت نصاً سارياً في قانون أساسي وهو قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 وكما ذكرنا فأن هذا التعديل أو الإلغاء يعتبر انتهاكاً للمادة 91(3)(أ) مقرؤه مع المادة 115 من الدستور

سادساً : أ/ ينص البند (21) من القواعد علي أن التدابير والأوامر التي تصدرها محكمة الموضوع إثناء سير الدعوى لا تخضع للاستئناف والفحص إلا بعد صدور الحكم .

ب/ من ناحية أخري فأن المادة 180 (ج) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 تنص علي الحق في استئناف التدابير القضائية الصادرة من محكمة الموضوع إلي محكمة الاستئناف .

وعليه فأن نص البند 21 من القواعد يجهض حق المتهمين في استئناف التدابير التي تهدر حقوقهم إثناء سير إجراءات المحاكمة ويلزموا بالانتظار لحين صدور الحكم وفي هذا إجحاف لمفهوم حسن سير وعدالة المحاكمة .

2/ عليه فأن القواعد وهي تشريع فرعي عدلت وألغت بالكامل نصاً سارياً في قانون رئيسي هو قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 الأمر الذي يعتبر انتهاكاً واهداراً لنص المادتين 91(3)(أ) مقرؤه مع المادة 115 من الدستور مما يحتم إلغاء هذا البند من القاعدة وإعلان عدم دستوريته .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الطعن الدستوري ضد حكومــــة جمهوريـــــــة السودان 1
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الطعن الدستوري ضد حكومــــة جمهوريـــــــة السودان 2
» الطعن الدستوري الجديد ضد المواطن البشير (كاملاً)
» جون كيري في السودان
» السودان فى الصحافة الكويتية
» تنمية شرق السودان

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الملتقى الحر للسودانيين بالكويت :: المنتدى العام :: آخر أخبار السودان-
انتقل الى: