الملتقى الحر للسودانيين بالكويت
الملتقى الحر يرحب بك ويتمنى لك يوما سعيدا
يرجى تسجيل دخول لمشاهدة المنتدى كاملا وامكان المشاركة بالكتابة والتعليق
الملتقى الحر للسودانيين بالكويت
الملتقى الحر يرحب بك ويتمنى لك يوما سعيدا
يرجى تسجيل دخول لمشاهدة المنتدى كاملا وامكان المشاركة بالكتابة والتعليق
الملتقى الحر للسودانيين بالكويت
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الملتقى الحر للسودانيين بالكويت

مساحة لطرح ومناقشة قضايا وهموم أبناء الجالية بكل حرية وصراحة
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الطعن الدستوري ضد حكومــــة جمهوريـــــــة السودان 2

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ودالشريف
مميز
مميز
ودالشريف


ذكر عدد الرسائل : 2317
تاريخ التسجيل : 10/10/2007

الطعن  الدستوري ضد حكومــــة جمهوريـــــــة السودان 2 Empty
مُساهمةموضوع: الطعن الدستوري ضد حكومــــة جمهوريـــــــة السودان 2   الطعن  الدستوري ضد حكومــــة جمهوريـــــــة السودان 2 I_icon_minitimeالأربعاء 9 يوليو - 16:32



سابعاً :جواز محاكمة المتهمين غيابياً في جرائم عقوبتها الإعدام يعتبر انتهاكاً للمادة 14 (3) (د) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية مقرؤه مع المادة 27 (3) من دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005

أ/ ينص البند (5) من القواعد المطعون فيها علي أن يحاكم المتهم بمخالفة الإرهاب أو غيره من القوانين حضورياً كما تجوز محاكمته غيابياً .

كما تنص المواد 5و6 من قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2001 علي أن الجرائم الإرهابية عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد .

ب/ تنص المادة 14(3) (د) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية علي :

تكون محاكمة المتهم حضورياً وتمكينه من الدفاع عن نفسه .

وكما أسلفنا فأن هذا العهد قد صادقت عليه حكومة السودان لسنة 1986 وأصبح بذلك جزء من التشريعات السودانية .

ج/ ووفقاً لنص المادة 27(3) من دستور جمهورية السودان . فأنه أصبح بذلك جزء لا يتجزأ من الدستور ، وعليه فأن البند (5) من القواعد المشار إليها بعاليه تعتبر انتهاكاً لنص المادة 27(3) و 34 من الدستور .

ثامناً : نزع وسلب الحق الدستوري للمتهم المتعلق بإعطاء المتهم التسهيلات والوقت الكافي لتعيين محامي

.1/ ينص البند 6(أ) من القواعد المطعون فيها أنه " علي المتهم بمجرد إخطاره بجلسة المحكمة تعيين محاميه ".

فهذا النص يلزم المتهم بتعيين من يدافع عنه بشكل فوري وبمجرد إخطاره بجلسة المحكمة دون تأخير وهذا يتناقض ويتعارض بشكل صارخ مع المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1966 والذي صادقت عليه حكومة السودان بموجب القانون رقم 15/1406/هـ/1986)

ونشرت تلك المصادقة بالعدد رقم 1350 من الجريدة الرسمية بتاريخ 15/4/1986

والذي يمهل فيه المتهم ويمنح ليس فقط الوقت الكافي وإنما كذلك التسهيلات الكافية واللازمة لتعيين من يدافع عنه حيث جاء فيها :

144 (3) (1) محاكمة المتهم حضورياً وتمكينه من الدفاع عن نفسه أو بواسطة مدافع يختاره لذلك .

إعطاؤه الوقت الكافي والتسهيلات الكافية لأعداد دفاعه وبمدافع يوكله للدافع عنه .

وكما أسلفنا فأنه بموجب المادة 27(3) من الدستور :

2" تعتبر كل القواعد والحريات المضمنة في الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والمصادق عليها من قبل جمهورية السودان جزءاً لا يتجزأ من هذه الوثيقة .

ترتيباً علي ذلك فأن أي تعارض أو تناقض بين بنود القواعد ونصوص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1966 يعتبر انتهاكاً مباشراً وصريحاً لنصوص الدستور .وعليه فأن ذلك يستوجب إلغاء البند 14 من القواعد وإعلان بطلانه وعدم دستوريته .



تاسعاً : إدانة المتهم وفقاً لمجرد رده بأنه مذنب يعتبر انتهاكاً لنص المادة 91(3)(أ) مقرؤه مع المادة 115 من الدستور :

(أ) ينص البند 14 من اللائحة علي الآتي :

إذا رد المتهم بأنه مذنب فيجب أن يدون اعترافه ويجوز للمحكمة حسب تقديرها أن تقرر إدانة المتهم بناءاً علي هذا الاعتراف .

أ/ هذا النص أعطي المحكمة سلطة جوازيه في أن تدين المتهم لمجرد اعترافه بأنه مذنب .

ب/ تنص المادة 144(3) ، و(4) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 تنص علي الآتي :

" إذا كان رد المتهم بأنه مذنب في جريمة عقوبتها الإعدام أو القطع أو الجلد لأكثر من أربعين جلدة فعلي المحكمة أن :

أ/ تستمع إلي أي بينة أخري يقدمها الادعاء.

ب/ تنبه المتهم إلي خطورة إقراره إذا كان الإقرار هو البينة الوحيدة ضده

ج/ تؤجل إقرار الإدانة لمدة لا تجاوز شهراً واحداً .

4/ علي المحكمة عند انعقاد المحاكمة بموجب أحكام الفقرة (ج) من البند (3) أن تعيد مخاطبة المتهم بالتهمة وأن تسمع رده مردة أخري فإذا كان رده أنه مذنب فعليها أن تصدر قراراً بالإدانة..

5/ بالرغم من أن قانون الإجراءات الجنائية قد فصل مجموعة من الإجراءات والتدابير الاحترازية قبل إصدار قرار بالإدانة بمجرد إقرار المتهم بأنه مذنب فأن البند 14 من القواعد قد اسقط كل تلك الإجراءات والتدابير الاحتياطية ونفذ مباشرة ليعطي المحكمة السلطة في الإدانة بمجرد إقرار المتهم بأنه مذنب.

لقد اعتبرت محكمتكم الموقرة أن الأخذ وتنفيذ جميع التنبهات الوارد في المادة 144 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 أمر في غاية الأهمية ومن المباديء الأساسية للمحاكمات الجنائية

ونرجو أن نشير في هذا الشأن للسابقة الدستورية:

أولياء دم المرحوم كمال يسن علي ضد حكومة السودان وآخر المجلة الدستورية ص 318 حيث جاء فيها :

1(أ) كل القوانين الجنائية الصادرة في 1925 و 1974و1983و1991 تلزم المحكمة قبل أن تقرر إدانة المتهم بناء علي اعترافه أن تستوثق من أن المتهم قد فهم بوضوح التهمه المنسوبة إليه .

2/أن التنبيهات الواردة في المادة 144 من قانون الإجراءات الجنائية 19991 التي تلزم بها المحكمة في القضايا التي عقوبتها الإعدام يقصد بها أن تستوثق المحكمة أكثر من فهم المتهم قوله " أنه مذنب " عند اتهامه بجريمة عقوبتها الإعدام فتستمع إلي بينات جديدة وتؤجل قرار الأدانه إلي مده قد تصل إلي الشهر ثم تعيد استجوابه وبعد هذا التأهيل والتنبيه أن كرر قوله عن وعي وإدراك صحيح أنه مذنب يستوجب علي المحكمة أن تصدر قراراً بإدانته بموجب قوله بأنه مذنب .

3-وبموجب البند14 من القواعد التي أصدرها رئيس القضاء بالتشاور مع وزير العدل فقد ألغيت كل تلك الضمانات وابتسرت التنبيهات واعتبرت كأن لا جدوى منها ومنحت المحكمة السلطة التقديرية لتدين المتهم مباشرة اكتفاءاً بقوله أنه مذنب .

وهذه القاعدة تهدر عدالة المحاكمة وتعتبر انتهاكاً واهداراً لنص المادة 34 من الدستور الأمر الذي يحتم بطلانها وإعلان عدم دستوريتها .

3/ وعليه نعتقد أن هذا البند من القواعد ينتهك ويهدر نص المواد 91(3)(أ) مقرؤه مع المادة 115

والمادة 34 من الدستورالأمر الذي يستوجب إلغاء هذا البند وإعلان بطلانه وعدم دستوريته .



عاشراً : القواعد الصادرة من رئيس القضاء أهدرت وانتهكت وأخلت بمعايير المحاكمة العادلة طبقاً لنص المادة 34 من الدستور :

1/ أن المحاكمة العادلة ليست أمرا مبهماً ولا شئياً هلامياً ، فهي أمر معلوم لها معاييرها ومقوماتها وضماناتها والشروط التي يتعين توفرها والإجراءات اللازم كفالتها وممارستها .

ولقد جاءت القواعد التي أصدرها رئيس القضاء بالتشاور مع وزير العدل لتحد من تلك الضمانات ولتغيير وتبدل في الإجراءات ضد مصلحة المتهمين فهي قد عطلت عدد من مواد قانون الإجراءات الجنائية واستبدلتها بقواعد جديدة كما عطت قانون الإثبات لسنة 1994

ونرجو أن نشير في هذا الشأن إلي ما قررته محكمتكم الموقرة عن معايير المحاكمة العادلة والمنصفة منها السابقة القضائية :

محمد يحي ادم ضد أولياء دم صابر احمد دوري – المجلة الدستورية صفحة 675 حيث جاء فيها :

المحاكمة العادلة المنصفة هي :

أ/ هي المحاكمة التي تتم وفقاً لأحكام القانون سواء من حيث قواعد تشكيلها وتنظيمها وطبيعة القواعد الإجرائية فيها وكذلك بالنسبة للنصوص الموضوعية وكيفية تطبيقها من الناحية العملية .

ب/المحاكمة العادلة المنصفة أيضاً هي التي تجري وفقاً لنصوص قانون الإجراءات الجنائية وذلك بأن يعطي المتقاضي الفرصة الكافية ليقدم قضيته وشهوده وأن تسمع ادعاءاته ودفوعه ومذكراته الختامية وأن يعطي أن يمثل بمحام أن شاء .

وهذه القواعد قد عطلت الكثير من مواد قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991وعدلت فيها وأمرت بأن تسد القواعد المطعون فيها بالرغم من نصوص قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 الأمر الذي يؤدي بصورة تلقائية إلي القول بأن المحاكمة غير عادلة وغير منصفة مما يحتم بطلانها لانتهاكها وإهدارها لنص المادة 34 (3) من الدستور .



حادي عشر: محاكم مكافحة الإرهاب محاكم

خاصة تتعارض مع مبدأ القاضي الطبيعي :

محاكم الإرهاب محاكم خاصة يتعارض أنشأها وتأسيسها مع مبدأ القضاء الطبيعي ويعتبر ذلك أهدارا وانتهاكا لنص المادة 43 من الدستور .

محاكم مكافحة الإرهاب ليست محاكم مكونه ومنشأة وثابتة تحول لها قضايا الإرهاب وإنما هي محاكم تكون وتؤسس بعد فتح البلاغات ومحاكم القضاء الطبيعي ثابتة ومكونة ومعلومة الاختصاص المكاني والنوعي مسبقاً وقبل نشؤ أي نزاع أو فتح أي بلاغ .

والمقصود من القضاء الطبيعي أن يكون معلوماً وموحداً ألاماكن التي تنظر القضايا وفق الاختصاص المكاني والنوعي .

ومؤدي ذلك أن يعرف كل مواطن سلفاً من هو قاضيه الطبيعي ومن ثم فلا يجوز أن تكون المحاكم وتنشأ بعد فتح البلاغات لان هذا يخل بالاختصاص المكاني ومن ثم يهدم مبدأ القضاء الطبيعي ويجعل المتهم ينزع من قاضيه الطبيعي إلي محكمة أخري كونت وأنشئت خصيصاً من اجل محاكمته فهي محاكمة ذات طبيعة استثنائية وظيفتها محاكمة متهمين بعينهم وتقتصر عليهم ولا شك أن الإخلال بمبدأ القضاء الطبيعي يهدر وينتهك مفهوم المحاكم العادلة وفقاً لما نصت عليه المادة 34 من الدستور



ثاني عشر : وعليه لكل الأسباب سالفة الذكر نلتمس من محكمتكم الموقرة :

1/ إعلان بطلان وعدم دستورية المادتين 13(2) و 21 من قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2001

2/ إعلان بطلان عدم دستورية القواعد الصادرة من رئيس القضاء بالتشاور مع وزير العدل تحت الرقم 82/2008 وجميع الإجراءات التي اتخذت بموجبها .

3/إعلان بطلان وعدم دستورية محاكم الإرهاب الثلاثة التي قدم أمامها الطاعنين .



ولكم وافر الشكر

الاساتذه المحامون :

1 / د. أمين مكي مدني 2/ عمر الفاروق شمينه 3/ الصادق شامي 4/ عــــلي قــــيلوب

5 / صالح محــمود 6 / كمــــــال الجزولي 7/ كــــمال عمـــــر

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الطعن الدستوري ضد حكومــــة جمهوريـــــــة السودان 2
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الطعن الدستوري ضد حكومــــة جمهوريـــــــة السودان 1
» الطعن الدستوري الجديد ضد المواطن البشير (كاملاً)
» جون كيري في السودان
» السودان فى الصحافة الكويتية
» تنمية شرق السودان

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الملتقى الحر للسودانيين بالكويت :: المنتدى العام :: آخر أخبار السودان-
انتقل الى: