بسم الله الرحمن الرحيم
النظام الأساسي
للصندوق الخيري للجالية السودانية بالكويت
1 – تؤسس وفقاً لأحكام هذا النظام رابطة بين أفراد الجالية السودانية بالكويت بأسم الصندوق الخيري الإجتماعي
للجالية السودانية بالكويت
2 – تعاريف
أ – يقصد بكلمة ( الرابطة ) حيثما وردت في هذا النظام الرابطة المؤسسة بموجبه
ب– يقصد بكلمة ( المجلس ) أو ( مجلس الجالية ) أو ( الرابطة ) المجلس المكون وفقاً للمادة ( 7 ) و المادة 17
و المادة ( 26 / ج ) من هذا النظام .
ج – يقصد بعبارة ( اللجنة التنفيذية ) اللجنة التنفيذية للرابطة المكونة وفقاً للمادة ( 12 ) من هذا النظام .
أغراض الرابطة :
الأغراض التي أسست الرابطة من أجلها هي :
أ – العمل على تدعيم روابط الإخاء و التضامن بين أفراد الجالية .
ب – القيام بالنشاط الثقافي و الإجتماعي و الرياضي الذي يستفيد منه أفراد الجالية و العمل على التعريف بأوجه
النهضة في السودان و إبراز وجهه بالصورة المشرفة و الإحتفال بالمناسبات القومية فيه .
ج – العمل على توثيق الصلات بين الشعبين الشقيقين في الكويت و السودان .
4 – يكون سعادة سفير جمهورية السودان بالكويت راعياً فخرياً للرابطة .
5 – تكون العضوية في الرابطة مفتوحة لجميع السودانيين و السودانيات المقيمين بالكويت و الذين بلغوا سن 18
من العمر ، و يكون إنضمام الطلاب للرابطة كأعضاء منتسبين لا تستوفي منهم إشتركات ولا يشتركون في
الترشيح أو التصويت في إنتخابات مجلس الرابطة .
6 – حقوق الأعضاء و وأجباتهم :
أ – يحق لأي عضو أن يشترك في نشاط الرابطة النحو الذي تنظمة أجهزتها .
ب – يحق لآي عضو سدد إشتركاته كاملة أن يرشح نفسه أو غيره لعضوية المجلس و أن يمارس حق التصويت
لأنتخاب أعضاء المجلس وفقاً لأحكام هذا النظام و أن يستفيد من الخدمات التى تقدمها الرابطة .
ج – يجب على كل عضو أن يسدد إشتراكاته بإنتظام وفي حالة تخلف أي عضو من سداد إشتراكاته كاملة ، فإنه لا
يحق له ممارسة حق الترشيح أو التصويت لإنتخابات المجلس ، و إذا تخلف عضو بالمجلس عن السداد
إشتراكاته عن مدة ثلاث شهور يوجه إليه تنبيه من قبل رئيس اللجنة المالية بخطاب مسجل على عنوانه المقيد لدي سكرتير المجلس ، و في حالة عدم قيامه بسداد الإشتركات المستحقة عليه خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ هذا التنبيه تعتبر عضويته بالمجلس قد سقطت تلقائياً .
7 – مجلس الرابطة :
أ – يكون مجلس للرابطة يمثل السلطة العليا فيها و يتألف من عدد من الأعضاء لا يقل عن خمسة عشر عضواً
و لا يزيد عن الثلاثين يتم إنتخابهم لدورة مدتها سنتان تبدأ في أول فبراير و تنتهي في أخر يناير بعد مضي
عامين ، و تجري الإنتخابات وفقاً للقواعد و الإجراءات التالية :
1 – يحدد المجلس للدورة الجارية عدد مقاعد المجلس للدورة القادمة و التي ستُجري الإنتخابات عليها .
2 – يدعي خلال 45 يوماً قبل نهاية دورة المجلس للدورة القادمة و يفتح باب الترشيح لمدة عشرة أيام
و تقدم الترشيحات لرئس المجلس أو سكرتيره كتابةً، و في حالة ترشيح شخص لغيره لعضوية المجلس ،
يجب لقبول الترشيح أن يوكد المرشح موافقته عليه خطيا ، و تعلق قائمة المرشحين قبل عشرة أيام من موعد
الإنتخابات في لوحة الإعلانات في السفارة .
3 – تتولي اللجنة التنفيذية الإعلان عن الإنتخابات بالطريقة التي تراها مناسبة ، كما تتولي الإشراف علي عملية
الإنتخابات ما لم يعين المجلس لجنة خاصة يناط بها ذلك .
4 – تجري الإنتخابات عن طريق الإقتراع السري المباشر .
5 – إستثناء منما جاء في البند ( 3 ) أعلاه و دون المساس بما جاء في الفقرات (ب ) و ( ج ) و ( د ) من هذه
المادة ن في حالة ما إذا قرر المجلس أن من المتعزر إجراء الإنتخابات لأي سبب كان قبل نهاية دورته يجب
إجراء الإنتخابات خلال مدة أقصاها شهر من نهاية الدورة ، و تستمر اللجنة التنفيذية أو أي لجنة أخري يشكلها
مجلس الجالية لإجراء الإنتخابات في ممارسة جميع الصلاحيات اللأزمة لهذا الغرض .
6 – يجوز للمجلس وضع قواعد أخري مكملة لهذه القواعد لتظيم عملية الإنتخابات .
ب – في حلة ما إذا رأي المجلس بناء علي مشورة سفارة جمهورية السودان بالكويت الخطية أن من المتعزر كليةً إجراء الإنتخابات لإختيار أعضاء المجلس للدورة القادمة ، يجوز للمجلس بقراريصدر بأغلبية لا تقل عن نصف أعضائه مد فترة المجلس لدورة قادمة أخري ، علي أ، يدعي للإجتماع الذي يصدر فيه هذا القرار قبل عشرة أيام علي الأقل من موعد إنعقاده ، مع ذكر الإقتراح بتجديد دورة المجلس .
ج – في حالة صدور قرار من المجلس بمد دورته إستناداً إلي الفقرة ( ب ) السابقة ، يجب أن يتنازل ثلث أعضاء المجلس أو عدد من الأعضاء يقل عن الثلث مباشرة إذا كان الثلث لا يمثل عدداً صحيحاً ، عن عضويتهم بالمجلس ، و ذلك عن طريق إجراء القرعة بين الأعضاء ، علي أن يقوم المجلس قبل تنحي الأشخاص الذين تقع عليم القرعة عن العضوية بإختيار من يحلون محلهم ، ويجوز للمجلس إختيار بعض من وقعت عليهم القرعة لتجديد عضويتهم
بالمجلس علي أن لا يزيد عددهم عن ثلث عدد المقاعد المنصوص علي ملئها بموجب هذه الفقرة .
د – يجوز للمجلس مد دورته أكثر من مرة إستناداً إلي الفقرة ( ب ) من هذه المادة ، و في حالة ما إذا قرر المجلس ذلك للمرة الثانية ، يتم أجراء القرعة لتعين الأعضاء الذين يستوجب تنازلهم عن عضويته وفقاً للفقرة ( ج ) من هذه المادة ، فيما بين الأعضاء الذين أستمرت عضويتهم لأكثر من دورة واحدة ، و في أي مرة تالية يتنازل الأعضاء الذين أستمرت عضويتهم لأكثر من دورتين ليتم إختيار أعضاء بدلاً عنهم وفقاً للفقرة المذكورة .
8 – دون المساس بما جاء في الفقرات (ب ) و ( ج ) و ( د ) من المادة ( 7 ) ، يجوز للمجلس ، في حالة ما إذا شغر مقعد فيه أو إذا رأي أكمال عضويته إلي الثلاثين ، إختيار أعضاء جدد ضمهم إلي عضويته ، و تنتهي عضوية هؤلاء الأعضاء إنتهاء دورة المجلس التي تم إختيارهم خلالها .